الاثنين، 12 سبتمبر 2011

المجلس العسكرى يقرر تعديل قانون الطوارئ المطبق على البلاد

أصدر المجلس العسكرى قراراً رقم (193) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والخاص بحالة الطوارئ فى مصر.أوضح القرار أن تطبق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها على حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، وكذلك على حالات مواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث إذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق